الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 26
عملا بأحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يمنع أى عامل مهما يكن موقعه في السلم الادارى، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص مسخر بأى صفة من الصفات، مصالح أو أموالا في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية.
واذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل التراب الوطني أو خارجه، مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، وجب عليه أن يصرح بذلك حتى يمكن السلطة.
المختصة من اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على | مصالح الخدمة، عند الاقتضاء.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يعد عدم التصريح المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، خطأ جسيما قد يؤدى الى عقوبة من الدرجة الثالثة.