الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 148
تلغى المراسم الآتية :
المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، المرسوم رقم 66 135 المؤرخ في 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بالعطل،
- المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه المجموعات الخارجة | عن السلالم المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية
- المرسوم رقم 66 142 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية.
- المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
كما تلغى جميع الاحكام التنظيمية الاخرى المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
غير أن أحكام الفقرة السابقة تطبق تدريجيا كلما نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النصوص التطبيقية المترتبة على هذا القانون الاساسي النموذجي، والنصوص المتضمنة التوفيق بين التنظيم المعمول به في المؤسسات والادارات العمومية وأحكام هذا المرسوم.