الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 143
يمكن أن يدمج الاعوان المتعاقدون الذين وظفوا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، اذا كانوا يشغلون وظائف دائمة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 في المؤسسات والادارات العمومية بناء على طلبهم وفى حدود المناصب المالية المتوفرة، ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب مدة الترقية المتوسطة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 و 142 أعلاه، لفائدة الموظفين المتمرنين.