مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 139
يدمج في الأسلاك الجديدة ، حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة، الموظفون المتمرنون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 1984، بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم وفقا لاحكام قوانينهم الاساسية الخاصة.
ويرسمون قانونا رغم الاجراءات المعمول بها و يعاد ترتيبهم استثناء في أسلاكهم الاصلية تبعا لاقدميتهم بالمدة الدنيا كما نص عليها التنظيم البارى به العمل في أول يناير سنة 1984.