مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 138
يدمج الموظفون المرسمون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984، والذين تماثل شروط توظيفهم شروط الإسلاك التي أتوا منها تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي ويثبتون، ويعاد ترتيبهم في الدرجة التي تطابق الدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في هذه الدرجة.