مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 137
يدمج الموظفون الذين ينتمون الى 356 الجريدة الرسمية الاسلاك المحدثة تطبيقا لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويثبتون ويعاد ترتيبهم في المناصب والوظائف والاسلاك التي تحدث تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي، حسب الشروط التي تحددها القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وأحكام المواد من 138 الى 146 أدناه.