مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثامن — انتهاء علاقة العمل
المادة 136
كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132 الى 135 أعلاه، يترتب عليه العزل بسبب أهمال المنصب، رغم الضمانات التأدبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.