الباب الثامن — انتهاء علاقة العمل
المادة 133
عملا بأحكام المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تعد الاستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التى تربطه بالمؤسسة أو الادارة العمومية.
ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويبقى ملزما ثلاثة (3) أشهر بعد ايداع الطلب لديها، أن يرفع عريضته الى لجنة الموظفين التي تبت فيها باعطاء رأى بالموافقة خلال الشهر الذى يلى رفع العريضة اليها، وترسل هذا الرأى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
غير أنه لا يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تؤجل قبول الاستقالة الى ما بعد المدة المطابقة للاشعار المسبق القانوني، مع زيادة فترة اضافية أقصاها ستة (6) أشهر، ان اقتضى الامرء عندما تسوغ ضرورات الخدمة ذلك، وحسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة.