الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 130
توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذى ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه .
لا يتقاضى المعنى أى راتب طوال مدة التوقيف المذكور فى الفقرة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقفة فى أجل شهرين (2) ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه.
وخلال هذا الاجل، تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك. واذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعنى كامل راتبه، وتعاد اليه حقوقه.
واذا لم تجتمع اللجنة فى الاجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعنى، تعاد اليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355