مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
يمكن أن تحدث لجان الموظفين حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك، بقرار أو مقرر حسب الحالة، تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين.