مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 126
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين لاسباب.
ويمكن الموظف الذى يتعرض لهذه العقوبات أن رفع قضيته خلال الشهر الذى يلى صدور المقرر لي لجنة الموظفين لتعطى رأيها في ذلك.
للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه