الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الثاني — انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم
المادة 103
يمكن انهاء الانتداب اثر انتهاء المدة التي قرر لها أو خلال المدة ذاتها، بناء على طلب العامل المنتدب، بعد موافقة الهيئة الاصلية والهيئة المستقبلة. 352 الجريدة الرسمية ويعاد ادراج العامل المنتدب بعد انتهاء مدة الانتداب قانونا فى هيئته الاصلية.
كما يعاد ادراجه أولويا في منصب عمله الاصلي أو في منصب مماثل، أن اقتضت الحاجة ذلك، ولو كان زائدا على العدد المطلوب.