الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الثاني — انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم
المادة 100
لا يحق أن ينتدب الا العمال الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات العلمية أو المؤهلات التي تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب على الاقل في الصنف 13 المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه.
غير أنه يمكن ان اقتضت ضرورة الخدمة اللجوء الى انتداب عمال مرتبين في مستوى أدنى لكن لهم تأهيل خاص.
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار قائمة الوظائف التي يمكن أن يشغلها العمال المذكورون في الفقرة السابقة.