مرسوم رقم 85-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 331 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2141
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثمانية وخمسين مليونا ومائتين وستة وثلاثين ألف دينار (258.236.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.