المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.885.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 902.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 -31 II مديريات الولايات - الاجوز الرئيسية 1.706.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 32.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 16.105.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.850.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 350.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 70.000 7.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 260.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 70.000 مجموع القسم الثالث 3.137.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.710.000 150.000 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 03 الادارة المركزية اللوازم 3.983.000 34 어 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000 - 3-4 05 الادارة المركزية - الالبسة 65.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 186.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.814.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 300.600.000 - 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 37.700.000 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 17.000.000 مجموع القسم السادس 355.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات 200.000 والملتقيات . -37 81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 827.000 . 82-37 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 104.000 مجموع القسم السابع 1.131.000 مجموع العنوان الثالث 382.657.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج - الانشطة الاشهارية 1.150.000 مجموع القسم الثاني 1.150.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-02 الادارة المركزية المنح وتعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 700.000 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 965.000 مجموع العنوان الرابع 2.115.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 384.772.000 2098 الجريدة الرسمية للجمهورية