مرسوم رقم 85-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 319 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2089
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائة واثنى عشر ألف دينار (12.000 838.1 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.