مرسوم رقم 85-314
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
المادة 8
يكلف المكون بما يأتي : .
يقوم بالتدريس النظري أو التطبيقي أو بهما معا، يجرى الاختبارات والامتحانات المطلوبة ويقوم التكوين المقدم، يساهم في اعداد البرامج يساعد المكون المتكونين على رفع مستواهم - العلمي والثقافي.
المادة و : يمكن أن يطلب من أي شخص يملك مؤهلا أو له خبرة فى المادة المرشح لتدريسها القيام بمهام التكوين وفقا لاحكام المادة 197 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.