مرسوم رقم 85-314
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
المادة 7
يسند أمر التكوين الى الائمة الخطباء والائمة الخارجين عن السلم مقابل تعويض مالى عن كل حصة يؤدونها طبقا للتشريع الجارى به العمل.