مرسوم رقم 85-314
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
المادة 2
يستفيد من التكوين المستمر في المساجد أعضاء السلك الديني ما عدا الائمة الخارجين عن السلم فتنظم لهم دورات تكوينية المتحسين مستواهم يقوم بها أساتذة مختصون.