مرسوم رقم 85-314
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
المادة 12
يكون التعيين بمقرر يحدد مدة عمل المكون ومكانه وشروطه .
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 و يمكن تمديد هذه المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عندما تتطلب ذلك الضروريات الملحة للمسجد الذى يجرى فيه التكوين.