مرسوم رقم 85-303
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 303 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام اثراء الميثاق الوطني. 1884 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار (12.000 38.1 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».