المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السادس الاعانات والتسيير 36 03 اعانات المؤسسات العمومية الاخرى 1.500.000 - مجموع القسم السادس 1.500.000 1858 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 DI المصاريف المختلفة 5.420.650 مجموع القسم السابع 5.420.650 مجموع العنوان الثالث 6.920.650 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 6.920.650 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) .
وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- الموظفون الناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية المتاحف والآثار التاريخية
- حظيرة السيارات 7.420.650 مجموع القسم الرابع 1.420.650 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم اشغال الخامس الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 2.500.000 35-02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المبانى 1.000.000 القسم اعانات مجموع القسم الخامس 3.500.000 السادس التسيير 36 15- اعانة النشاطات المسرحية 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث ; 6.920.650 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الثقافة والسياحة