مرسوم رقم 85-297
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 297 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 1857
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون دينار (6.920.650 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.