مرسوم رقم 85-282
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه والشهاق، وشلل الاطفال والحصباء، اجبارية».