مرسوم رقم 85-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة. 148
المادة 2
يتولى وزير التجارة، تسيير سلك مهندسي التطبيق. : المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد