مرسوم رقم 85-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-279 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للاثار القديمة. - 1729
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطنى للاثار القديمة يتولى اعداد المجموعات الاثرية الخاصة بالازمنة العتيقة الاسلامية والعثمانية.