المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد المرسوم قدره سبعة ملايين واربعون الف دينار للجمهورية (2.040.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر التخطيط والتهيئة العمرانية فى الابواب المبينة 12 نوفمبر في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
الجدول «[»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-32 المصاريف المحتملة الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 6.830.000 مجموع القسم السابع 6.830.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 6.830.000 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ التخطيط والتهيئة العمرانية 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 180.000 - مجموع القسم الرابع 180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الادارة المركزية : المنح العائلية 210.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 7.040.000 الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 مجموع القسم الاول 4.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 660.000 - 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.490.000 - 34-93 مديريات الولايات - الاجور 60.000 مجموع القسم الرابع 2.210.000 المجموع العام للايرادات المخصصة لميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | 7.040.000 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه