مرسوم رقم 85-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965.
الشاذلي بن جديد