مرسوم رقم 85-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
المادة 5
يعتمد دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير بقرار وزاري مشترك بين وزير الري والبيئة والغابات ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.