مرسوم رقم 85-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
المادة الأولى
يمكن أن تمنح المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية امتياز القيام بالخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذلك المنشآت المتعلقة بهذه الخدمات التي أنجزتها الدولة.