مرسوم رقم 85-265
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-265 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهول الطارف. 1661
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
ويكون مقره ني زريزر (ولاية الطارف).