الفصل الثالث — تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها
المادة 6
تسيير مورد الماء المتوفر :
يرد ماء المساحة أو المساحات المسقية من الموارد الاتية :
سد أو سدود تبلغ كميته - (ها) المتوسط نقاط أخذ مثبتة على مجرى الماء تقدر - كميتها ب حفر و / أو آبار كميتها
- نقاط أخذ متحركة مسموح بها مجموع كمية مائها عين او عيون كمية مائها يجب على صاحب الامتياز أن يستغل موارد الماء الماء المتوفر فى سنى الأراضي استغلالا محكما.
ولهذا الغرض، يضبط صاحب الامتياز جدولا في بداية موسم الستى، على أساس مخطط المزروعات المقررة، يحدد فيه تقدير كمية الماء على راس المساحة أو المساحات، مع مراعاة احتياجات المزروعات المزمع القيام بها، ومدى فاعلية شبكة توزيع الماء وجره، وتسر به خلال جريانه، اذا كان الامر يتعلق باطلاقه من السد. وهذا التقدير لكميات | على حساب الذين يستعملون المساحة أو المساحات.
يجب أن تراقب جميع منشآت التفريغ كان مورد الماء يأتى من الطبقات الجوفية ان ينظم معاينات لقياس أعلى مستواها قصد مراقبة نقصان الماء فيها، وتحديد وتيرة الاخذ منها نتيجة لذلك .
يجب على صاحب الامتياز في حالة المساحات المسقية من منشأت خزن تزود بالماء من الوديان المحولة أن يتعهد بصيانة منشآت التحويل وجميع التجهيزات الملحقة بها قصد المحافظة على أكبر كمية ماء قابلة للتحويل.
يجب المحافظة على كل منشأة قارة لاخذ الماء من النهر في حالة حسنة تسمح لها بالعمل.
يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على صيانة تجهيزات الضبط الهيدروميكانيكية الموجودة في شبكة التحويل. وعليه أن يتأكد من حسن سيرها لضمان التزود بالماء لسقى المساحة أو المساحات.
يجب على صاحب الامتياز أن يصون جميع التجهيزات الكهربائية الميكانيكية في محطات الضخ، التابعة لتجهيزات التعبئة أو التحويل وأن يحافظ على حسن سيرها. ويتولى صيانة المحلات التي تؤدى أجهزة محطات الضخ.
ويستغل بوسائله الخاصة، جميع هذه التجهيزات، وفى حالة ما اذا كان مورد الماء المتوفر لا يكفى لتغطية جميع احتياجات المزروعات في المساحة أو المساحات، يعد صاحب الامتيازا مخططا لتوزيع الماء توزيعا عادلا مع أخذ الاحتياجات ذات الاولوية بعين الاعتبار، ثم يعرضه 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه على الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليه.
يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع الموافق عليه.