الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يدرس مجلس التوجيه أي اجراء يتعلق بتنظيم الديوان وعمله، ويقترحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام.
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة العمل في السنة المنصرمة .
برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بهدف الديوان
- حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات الديوان ونفقاته، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات وشرائها والصرف فيها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين عمل الديوان وتنميها وتوجهها، أية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق - عليها السلطة الوصية.