مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الثاني — مجال الامتياز
المادة 3
اقتصار الامتياز :
يخول هذا العقد صاحب الامتياز حقا ينفرد به في القيام باستغلال تجهيزات الري والتجهيزات الملحقة بها الموجودة، وتسييرها وصيانتها الفائدة المستعملين. كما يخوله حقا يقتصر على الاضطلاع بأعمال دعم المستغلين الفلاحيين في استعمال ماء السقى استعمالا محكما.
ولا تهم شروط الاقتصاد هذه أيلولة الاشغال الجديدة والمنتوجات الزراعية، التي يقوم بها صاحب الامتياز.