الفصل العاشر — اعداد الحسابات
المادة 32
التقرير التقني :
يقدم صاحب الامتياز، بمقتضى التقرير التقني البيانات الآتية :
- عدد عمال الخدمة.
- المساحات المكتتبة،
- المساحات المسقية
- مقادير الماء المطلقة.
- مقادير الماء المبيعة
- التطور العام في المنشأت أشغال التجديد والاصلاح التي قام بها
- صاحب الامتياز أو التي يطلب منه القيام بهاء
- أشغال التجديد التي قام بها الفلاحون
- الوسائل الجديدة المقتناة
- تطور الانتاج الزراعي التحكم في تقنيات السقى التحكم في التقنيات الفلاحية نوع الخدمة المؤداة
- حفز الفلاحين مهام الارشاد والتأطير
- الضغوط الملحوظة وكذلك المعلومات التي يراها ضرورية.