مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل العاشر — اعداد الحسابات
المادة 31
التقارير السنوية :
يقدم صاحب الامتياز تقريرين كل سنة أحدهما تقنى والآخر مالى فى الآجال المحددة وحسب الاشكال المقررة في التنظيم المعمول به، وذلك قصد السماح بمراجعة تطبيق الشروط المالية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط ومراقبتها.