الفصل السابع — تنظيم الاشعال
المادة 24
التجديد :
يخضع للمبادىء الآتية تعويض المنشآت التي تتطلب التجديد بمنشآت جديدة مماثلة :
المعدات القابلة الاندثار : توابع اجهزة | الرى والتجهيزات الكهروميكانيكية فى منشآت الفخ، والمعدات الهيدروميكانيكية الخاصة بالضبط، وعتاد العد، وعتاد الرى المتحرك، وعتاد اغلاق المنشأت وفتحها.
يتحمل مصاريف تجديد هذه المعدات صاحب الامتياز. 2 الهندسة المدنية : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد منشآت الهندسة المدنية، ويخصص القيام بهذه الاشغال وفقا للتنظيم الخاص بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. |
3 - القنوات و / أو المجارى : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد القنوات و / أو المجارى وفروعها ويخصص القيام بهذه الاشغال طبقا للتنظيم الخاص بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.
ويتحمل الفلاحون ملاك التجهيزات نفقات أشغال تجديد المجارى و / أو القنوات الواقعة بعد نقطة أخذ ماء السقى أو علامة مجراه. غير أنه يمكن السلطة المختصة، في حالة أي تهاون من الفلاح، أن تطلب من صاحب الامتياز انجاز مثل هذه الاشغال التي يبقى الفلاح بحكم القانون مدينا بها. 4 الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت -- الفنية : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت الفنية. ويخصص القيام بهذه الاشغال طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.
تعد الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت الفنية الواقعة داخل القطع الارضية بعد نقطة أخذ الماء ملكا للفلاحين ويتحملون تكاليف تجديدها.