مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 17
عقود صاحب الامتياز مع المستعملين :
يمكن صاحب الامتياز أن يبرم عقود خدمة بأجر مع الفلاحين الموجودين في المساسة أو المساحات الممنوح امتيازها وذلك في اطار التزاماته المحددة في هذا الدفتر. ويجب أن تكون طبيعة هذه الخدمات مطابقة لالتزاماته .