مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 13
تنظيم استعمال الماء :
يسن تنظيم خاص باستعمال الماء تعتمدة السلطة التي تمنح الامتياز لتطبيق شروط هذا الدفتر على المستعملين. ويشمل التنظيم خصوصا نظام العقود الخاصة بحق استعمال الماء، ونظام الاستعمال. ويجب على الفلاحين أن يلتزموا بالتنظيم الخاص بالاستعمال.