الفصل الرابع — أعمال دعم الانتاج الزراعي
المادة 12
الكيفيات التقنية لاعمال الدعم فى المناطق للايضاح والبرهنة ونشر المعلومات :
الممنوح امتيازها. ويجب أن تكون هذه المناطق النموذجية الايضاحية البرهانية الصغيرة الحجم والمجهزة تجهيز المناطق التي تمثلها. كما يجب أن يكون للاعمال المطلوب القيام بها آثار حافزة اما الرفع الانتاج فى المساحات أو المساحات الممنوح امتيازها أو لتحسين ظروف استعمال الماء.
ولهذا الغرض، يعد برنامج تنشيط يشترك فيه خلال مرحلته الأولى الفلاحون الناشطون أكثر في المناطق المعنية. ويمكن تطوير هذا البرنامج التنشيطي عن طريق أنظمة سمعية بصرية تعكس اهتمامات الفلاحين وتبين أن مصلحتهم تكمن في حسن استعمال ارضهم واستغلال التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
و يحسن أن تختار المناطق الايضاحية البرهانية من المزارع النموذجية التي أحدثها المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1982.