الفصل الرابع — أعمال دعم الانتاج الزراعي
المادة 11
تعريف أعمال دعم الانتاج الزراعي :
يتمثل اتقان الخدمة التي يؤديها صاحب الامتياز للسقاة في حسن تنظيم توزيع الماء، وفى صيانة تجهيزات الرى والجلب، وفى تشغيل منشآت الماء تشغيلا منتظما ومنضبطا.
تعد جميع الاعمال المرتبطة باتقان الخدمة من الشروط التي تسبق الانتاج الزراعي. ومن ثم يجب التأكد من كون الماء الموضوع تحت تصرف المزارع قد حظى بكامل العناية. ويجب على صاحب الامتياز أن يطور أعمال دعم الانتاج الزراعى سعيا الى تكثيف أنظمة الانتاج فى الاراضي المسقية وتنصيب أعمال الدعم على ما يأتي :
- - تحضير التربة للسقى
- نوع السقى وصرف المياه الموجودان وطرائقهما في المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها
- مجال تجهيزات القطع الارضية بعتاد السقى،
- اختيار التقنيات الزراعية تغيير أماكن منحدرات السقى تعميم تقنيات السقى.
تقدم هذه الاعمال في شكل مساعدة ونصائح عملية لمستعملى الماء.