مرسوم رقم 85-247
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. 1586
المادة 2
تخضع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين لاحكام المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.