مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 7
يضبط كل وزير و / أو ينفذ بالاشتراك مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، ان لزم الامر، برامج الاعلام والتوعية بالاخطار المرتبطة بقطاع عمله .