مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 5
تقوم كل مؤسسة، أو وحدة، أو هيئة عملا بالبرنامج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بوضع مخطط للوقاية من الاخطار يكون مطابقا لاعمالها والمعايير الخطة المقررة.
وتسهر السلطة الوصية فى هذا الاطار على التدخل الفعلى وعلى الضبط المستمر للخطة المأمور بها.