مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 10
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني التي تبقى خاضعة لمتنظيم الخاص بالادارة العسكرية المطبق عليها. 1291 المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد