المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموفق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة فى الخارج - الضمان الاجتماعي 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-13 IT المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 4.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 11.100.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - لتعويضات والمنح المختلفة 3.750.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000 الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب 13-31 المصالح الموجودة والمياومون - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) في الخارج - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 1.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 450.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 34-04 الادارة المركزية 34-12 المصالح الموجودة 13-34 المصالح الموجودة 34 34-14 المصالح الموجودة
34 - - 91 المصالح الموجودة
- التكاليف الملحقة 1.000.000 فى الخارج - الادوات والاثاث 600.000 في الخارج اللوازم 500.000 في الخارج التكاليف الملحقة 1.500.000 في الخارج - حظيرة السيارات 400.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 150.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة - في الخارج نفقات مساعدة الموظفين في الخارج 600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 11.100.000