مرسوم رقم 85-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-217 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1233
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة ألف دينار (11.100.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول -- الملحق بهذا المرسوم.