مرسوم رقم 85-192 · ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.