مرسوم رقم 85-192
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.