مرسوم رقم 85-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يخضع هيكل المؤسسة، وواحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.