مرسوم رقم 85-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
تقدم الحسابات القديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير للجمهورية الجزائرية 813 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.